أفين شيخموس - قامشلو/ ايزدينا
قال المحامي حسين نعسو إن جريمة الاحتلال والعدوان التي ارتكبتها تركيا باجتياحها لمنطقة عفرين تعتبر جريمة كبرى، وإن هذه الجريمة تعد واحدة من الجرائم الأربعة الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إضافة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
حديث نعسو جاء خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" في الندوة الخاصة باستذكار ضحايا الاحتلال التركي لمنطقة عفرين التي نظمتها مؤسسة ايزدينا بالمشاركة مع مؤسسة أورنينا، في مدينة قامشلو/ القامشلي، الخميس، تحت عنوان "عفرين تحت الاحتلال .. ثلاث سنوات من الانتهاكات".
وأوضح عضو الهيئة القانونية الكردية أنه رغم عدم الاتفاق من قبل الدول الموقعة على ميثاق روما على تعريف محدد لجريمة العدوان، إلا أن اجتياح واحتلال تركيا لمنطقة عفرين التي هي جزء من الأراضي السورية وبهوية وخصوصية كردية يعتبر اعتداءً على سيادة دولة سوريا المجاورة لها والتي هي عضو في الأمم المتحدة، وهو يعتبر خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وكذلك لميثاق تأسيس حلف الشمال الأطلسي والتي تعتبر تركيا عضواً فيها.
وأضاف نعسو أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة أكدت على ضرورة احترام الدول الأعضاء لميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن اللجوء للقوة لحل الخلافات والمنازعات مع ضرورة الاحتكام للحوار والحلول السلمية.
وأشار نعسو أن تركيا حاولت تبرير عدوانها على عفرين بالاستناد إلى نظرية حق الدفاع المشروع عن النفس الواردة في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وذلك بحجة الدفاع عن أمنها القومي، لافتاً إلى أن تلك الحجة لم يكن لها مسوغ قانوني لكون تلك المادة تشترط بأن يكون هناك خطر داهم يهدد ووشيك لأمن الدولة حتى تستطيع الاستفادة من تلك النظرية، إضافة لشرط إعلام مجلس الأمن قبل أي تحرك عسكري.
وأكد نعسو أن الواقع يدحض هذه النظرية كون منطقة عفرين كانت من أكثر المناطق الحدودية أمناً لتركيا.
وقال عضو الهيئة القانونية الكردية إن التوصيف القانوني لوجود القوات التركية في عفرين هي قوات احتلال وفقا لنص المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1899-1907، نظرًا لسيطرة القوات التركية الفعلية على تلك المنطقة والتي هي شرط أساسي لاعتبارها دولة احتلال.
وأضاف نعسو أن كل الجرائم البشعة التي ترتكب في منطقة عفرين بحق المدنيين الكرد والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، سواء أكانت من قبل قوات الاحتلال مباشرة أو من قبل فصائل المرتزقة، فإن تركيا تتحمل كامل المسؤولية القانونية عنها كونها دولة احتلال، وكون تلك الفصائل هي مجرد مرتزقة وأدوات مأجورة لدى تركيا.
ونوه عضو الهيئة القانونية الكردية إلى أن المتضررين وذوي الضحايا يمكنهم مقاضاة تركيا وقادة المرتزقة في ظل غياب محاكم وطنية.
وأشار نعسو أن أغلب تلك الجرائم هي من اختصاص الجنائية الدولية ولكن تركيا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي المؤسس للجنائية الدولية، وبسبب عدم وجود إحالة من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع فإن إمكانية الشكوى أمامها وقبول الدعوى معدومة وفقا لنص المادة 13 لميثاق روما.
وأوضح نعسو أن الهيئة القانونية الكردية تقدمت في العام الماضي بشكوى على أردوغان وعدد من القادة العسكريين والمدنيين كمحاولة منها للاستفادة من نص المادة 15 من ميثاق روما الذي يعطي الحق للمدعي العام بإجراء التحقيق فيما إذا توفرا لديه كم هائل من الأدلة عن الجرائم الخطيرة وكنوع من الضغط الإعلامي على تركيا ولكن الشكوى ردت شكلًا لتلك الأسباب.
وأضاف نعسو أن هناك فرصة اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتي تركيا هي عضو فيها ومن الموقعين على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ولكن هناك عائق قانوني وهو أن القانون الناظم للمحكمة الأوربية وفي المواد 25-26 يشترط لقبول الشكوى لدى المحكمة الأوربية، استنفاد الشاكي أو المتضرر لطرق التقاضي لدى الدولة التي يريد تقديم الشكوى ضدها واكتساب الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية للدرجة القطعية حتى يستطيع الشاكي خلال فترة ستة أشهر اللجوء للمحكمة الأوربية.
وأكد نعسو أنه يمكن للمتضررين اللجوء للمحاكم الوطنية في الدول التي لديها ولاية قضائية عالمية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وغيرها، حيث يستطيع المتضرر وذوي الصحايا اللجوء إلى محاكم تلك الدول لمقاضاة مجرمي الحرب في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض على غرار محاكمات أركان النظام و"داعش" والفصائل الإرهابية.
واختتم عضو الهيئة القانونية الكردية حديثه بأنه يتوجب على الإدارة الذاتية الأخذ على عاتقها مهمة التقاضي من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة دولية مختصة في تلك الجرائم نظرا لأنها تتطلب إمكانيات مادية ضخمة.
قال المحامي حسين نعسو إن جريمة الاحتلال والعدوان التي ارتكبتها تركيا باجتياحها لمنطقة عفرين تعتبر جريمة كبرى، وإن هذه الجريمة تعد واحدة من الجرائم الأربعة الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إضافة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
حديث نعسو جاء خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" في الندوة الخاصة باستذكار ضحايا الاحتلال التركي لمنطقة عفرين التي نظمتها مؤسسة ايزدينا بالمشاركة مع مؤسسة أورنينا، في مدينة قامشلو/ القامشلي، الخميس، تحت عنوان "عفرين تحت الاحتلال .. ثلاث سنوات من الانتهاكات".
وأوضح عضو الهيئة القانونية الكردية أنه رغم عدم الاتفاق من قبل الدول الموقعة على ميثاق روما على تعريف محدد لجريمة العدوان، إلا أن اجتياح واحتلال تركيا لمنطقة عفرين التي هي جزء من الأراضي السورية وبهوية وخصوصية كردية يعتبر اعتداءً على سيادة دولة سوريا المجاورة لها والتي هي عضو في الأمم المتحدة، وهو يعتبر خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وكذلك لميثاق تأسيس حلف الشمال الأطلسي والتي تعتبر تركيا عضواً فيها.
وأضاف نعسو أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة أكدت على ضرورة احترام الدول الأعضاء لميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن اللجوء للقوة لحل الخلافات والمنازعات مع ضرورة الاحتكام للحوار والحلول السلمية.
وأشار نعسو أن تركيا حاولت تبرير عدوانها على عفرين بالاستناد إلى نظرية حق الدفاع المشروع عن النفس الواردة في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وذلك بحجة الدفاع عن أمنها القومي، لافتاً إلى أن تلك الحجة لم يكن لها مسوغ قانوني لكون تلك المادة تشترط بأن يكون هناك خطر داهم يهدد ووشيك لأمن الدولة حتى تستطيع الاستفادة من تلك النظرية، إضافة لشرط إعلام مجلس الأمن قبل أي تحرك عسكري.
وأكد نعسو أن الواقع يدحض هذه النظرية كون منطقة عفرين كانت من أكثر المناطق الحدودية أمناً لتركيا.
وقال عضو الهيئة القانونية الكردية إن التوصيف القانوني لوجود القوات التركية في عفرين هي قوات احتلال وفقا لنص المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1899-1907، نظرًا لسيطرة القوات التركية الفعلية على تلك المنطقة والتي هي شرط أساسي لاعتبارها دولة احتلال.
وأضاف نعسو أن كل الجرائم البشعة التي ترتكب في منطقة عفرين بحق المدنيين الكرد والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، سواء أكانت من قبل قوات الاحتلال مباشرة أو من قبل فصائل المرتزقة، فإن تركيا تتحمل كامل المسؤولية القانونية عنها كونها دولة احتلال، وكون تلك الفصائل هي مجرد مرتزقة وأدوات مأجورة لدى تركيا.
ونوه عضو الهيئة القانونية الكردية إلى أن المتضررين وذوي الضحايا يمكنهم مقاضاة تركيا وقادة المرتزقة في ظل غياب محاكم وطنية.
وأشار نعسو أن أغلب تلك الجرائم هي من اختصاص الجنائية الدولية ولكن تركيا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي المؤسس للجنائية الدولية، وبسبب عدم وجود إحالة من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع فإن إمكانية الشكوى أمامها وقبول الدعوى معدومة وفقا لنص المادة 13 لميثاق روما.
وأوضح نعسو أن الهيئة القانونية الكردية تقدمت في العام الماضي بشكوى على أردوغان وعدد من القادة العسكريين والمدنيين كمحاولة منها للاستفادة من نص المادة 15 من ميثاق روما الذي يعطي الحق للمدعي العام بإجراء التحقيق فيما إذا توفرا لديه كم هائل من الأدلة عن الجرائم الخطيرة وكنوع من الضغط الإعلامي على تركيا ولكن الشكوى ردت شكلًا لتلك الأسباب.
وأضاف نعسو أن هناك فرصة اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتي تركيا هي عضو فيها ومن الموقعين على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ولكن هناك عائق قانوني وهو أن القانون الناظم للمحكمة الأوربية وفي المواد 25-26 يشترط لقبول الشكوى لدى المحكمة الأوربية، استنفاد الشاكي أو المتضرر لطرق التقاضي لدى الدولة التي يريد تقديم الشكوى ضدها واكتساب الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية للدرجة القطعية حتى يستطيع الشاكي خلال فترة ستة أشهر اللجوء للمحكمة الأوربية.
وأكد نعسو أنه يمكن للمتضررين اللجوء للمحاكم الوطنية في الدول التي لديها ولاية قضائية عالمية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وغيرها، حيث يستطيع المتضرر وذوي الصحايا اللجوء إلى محاكم تلك الدول لمقاضاة مجرمي الحرب في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض على غرار محاكمات أركان النظام و"داعش" والفصائل الإرهابية.
واختتم عضو الهيئة القانونية الكردية حديثه بأنه يتوجب على الإدارة الذاتية الأخذ على عاتقها مهمة التقاضي من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة دولية مختصة في تلك الجرائم نظرا لأنها تتطلب إمكانيات مادية ضخمة.
التعليقات